Mas’ala 2966الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 357vol. 1, p. 357 والثاني: لا يستحب؛ لأن فيه لمس العورة، وربما احتاج إلى نظرها، وذلك محرم فلا يفعل لأجل مندوب. Read the whole chapterCopy with source On the map: FuneralsCompare