المسألة ٢٬٩٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٥٧ج ١ ص ٣٥٧ والثاني: لا يستحب؛ لأن فيه لمس العورة، وربما احتاج إلى نظرها، وذلك محرم فلا يفعل لأجل مندوب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة