Mas’ala 3109الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 367vol. 1, p. 367 متفق عليه. فإن كان الميت من أحد جانبي البلد لم يصل عليه في الجانب الآخر؛ لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كانا من جانب واحد، وقال ابن حامد: يجوز قياساً على البعيد، وتتوقت الصلاة على الغائب بشهر؛ لأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه، أشبه من في القبر. Read the whole chapterCopy with source On the map: FuneralsCompare