المسألة ٣٬١٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٦٧ج ١ ص ٣٦٧ متفق عليه. فإن كان الميت من أحد جانبي البلد لم يصل عليه في الجانب الآخر؛ لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كانا من جانب واحد، وقال ابن حامد: يجوز قياساً على البعيد، وتتوقت الصلاة على الغائب بشهر؛ لأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه، أشبه من في القبر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة