Mas’ala 3245الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 378vol. 1, p. 378 وإن كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاته، أخذت منه وعزر، وفي جميع ذلك يأخذها الإمام من غير زيادة، بدليل أن العرب منعت الزكاة، فلم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare