المسألة ٣٬٢٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧٨ج ١ ص ٣٧٨ وإن كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاته، أخذت منه وعزر، وفي جميع ذلك يأخذها الإمام من غير زيادة، بدليل أن العرب منعت الزكاة، فلم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة