Mas’ala 3276الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 380vol. 1, p. 380 ولا يلزمه الإخراج حتى يقبضه، فيؤدي لما مضى؛ لأن الزكاة مواساة وليس في المواساة إخراج زكاة مال لم يقبضه. وظاهر كلام أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه لا فرق بين الحالّ والمؤجل؛ لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة به، والبراءة منه. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare