المسألة ٣٬٢٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٠ج ١ ص ٣٨٠ ولا يلزمه الإخراج حتى يقبضه، فيؤدي لما مضى؛ لأن الزكاة مواساة وليس في المواساة إخراج زكاة مال لم يقبضه. وظاهر كلام أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه لا فرق بين الحالّ والمؤجل؛ لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة به، والبراءة منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة