Mas’ala 3315الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 382vol. 1, p. 382 وإن ملك خمساً وعشرين من الإبل فعليه للحول الأول ابنة مخاض، وفيما بعد ذلك لكل حول أربع شياه. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare