المسألة ٣٬٣١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٢ج ١ ص ٣٨٢ وإن ملك خمساً وعشرين من الإبل فعليه للحول الأول ابنة مخاض، وفيما بعد ذلك لكل حول أربع شياه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة