Mas’ala 3372الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 386vol. 1, p. 386 ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من المعز؛ لأنها الشاة التي تعلق بها حكم الشرع، في سائر موارده المطلقة، ويعتبر كونها في صفة الإبل، ففي السمان الكرام شاة سمينة كريمة، وفي اللئام والهزال لئيمة هزيلة؛ لأنها سببها فإن كانت مراضاً لم يجز إخراج مريضة؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare