المسألة ٣٬٣٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨٦ج ١ ص ٣٨٦ ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من المعز؛ لأنها الشاة التي تعلق بها حكم الشرع، في سائر موارده المطلقة، ويعتبر كونها في صفة الإبل، ففي السمان الكرام شاة سمينة كريمة، وفي اللئام والهزال لئيمة هزيلة؛ لأنها سببها فإن كانت مراضاً لم يجز إخراج مريضة؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة