Mas’ala 3638الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 403vol. 1, p. 403 ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة، الخراج في رقبتها والعشر في غلتها؛ لأن الخراج مؤنة الأرض فهو كالأجرة في الإجارة، ولأنهما حقان يحيان لمستحقين، فيجتمعان كالكفارة، والقيمة في الصيد المملوك على المحرم. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare