فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٣ج ١ ص ٤٠٣

ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة، الخراج في رقبتها والعشر في غلتها؛ لأن الخراج مؤنة الأرض فهو كالأجرة في الإجارة، ولأنهما حقان يحيان لمستحقين، فيجتمعان كالكفارة، والقيمة في الصيد المملوك على المحرم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد