Mas’ala 3652الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 404vol. 1, p. 404 وإن كان يسيراً كالحبة والحبتين فظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه للخبر؛ وقال غيره من أصحابنا: فيه الزكاة؛ لأن هذا لا يضبط، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare