المسألة ٣٬٦٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٤ج ١ ص ٤٠٤ وإن كان يسيراً كالحبة والحبتين فظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه للخبر؛ وقال غيره من أصحابنا: فيه الزكاة؛ لأن هذا لا يضبط، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة