Mas’ala 3667الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 405vol. 1, p. 405 ومن ملك مصوغاً من الذهب أو الفضة محرماً كالأواني، وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه، وخاتم الذهب وحلية المصحف والدواة والمحبرة والمقلمة والسرج واللجام وتازير المسجد، ففي الزكاة؛ لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare