Mas’ala 3668الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 405vol. 1, p. 405 فإن كان مباحاً كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة، وخاتم الرجل من الفضة، وحلية سيفه وحمائله ومنطقته، وجوشنه وخوذته وخفه ورانه من الفضة وكان معداً للتجارة، أو نفقة أو كراء بيت؛ ففيه الزكاة؛ لأنه معد للنماء، فهو كالمضروب، Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare