Mas’ala 3708الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 408vol. 1, p. 408 ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه، نص عليه واحتج بحديث علي، ولأنه أوصل الحق إلى مستحقه فبرئ منه، كما لو فرق الزكاة. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare