المسألة ٣٬٧٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٨ج ١ ص ٤٠٨ ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه، نص عليه واحتج بحديث علي، ولأنه أوصل الحق إلى مستحقه فبرئ منه، كما لو فرق الزكاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة