Mas’ala 3769الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 411vol. 1, p. 411 لأن زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالأعيان، وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر الأموال. وقدر زكاته ربع العشر؛ لأنها تتعلق بالقيمة فأشبهت زكاة الأثمان، وفيما زاد على النصاب بحسابه لذلك، ويخرج عنها ما شاء من عين أو ورق لأنهما جميعاً قيمة. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare