Mas’ala 3770الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 412vol. 1, p. 412 وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح؛ لأن حول الربح حول الأصل، وله إخراجها من المال؛ لأنها من مؤنته وواجبة لسببه، ويحسبها من نصيبه؛ لأنها واجبة عليه فتجب عليه كدينه، ويحتمل أن تحسب من الربح؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare