Mas’ala 3807الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 415vol. 1, p. 415 لأن نفقتهم عليه، فإن كان له عبد آبق فعليه فطرته؛ لأنها تجب بحق الملك والملك لم يزله الإباق. قال أحمد: Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare