المسألة ٣٬٨٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٥ج ١ ص ٤١٥ لأن نفقتهم عليه، فإن كان له عبد آبق فعليه فطرته؛ لأنها تجب بحق الملك والملك لم يزله الإباق. قال أحمد: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة