Mas’ala 4002الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 427vol. 1, p. 427 والثانية: لا يجوز ذلك؛ لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو، ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير، Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare