المسألة ٤٬٠٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٧ج ١ ص ٤٢٧ والثانية: لا يجوز ذلك؛ لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو، ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة