Mas’ala 4032الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 428vol. 1, p. 428 اختارها أبو الخطاب وابن شهاب، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث قبيصة: «فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو سدادا من عيش» مد إباحة المسألة إلى حصول الكفاية، ولأن الغنى ضد الحاجة وهي تذهب بالكفاية، وتوجد مع عدمها. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare