المسألة ٤٬٠٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٢٨ج ١ ص ٤٢٨ اختارها أبو الخطاب وابن شهاب، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث قبيصة: «فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو سدادا من عيش» مد إباحة المسألة إلى حصول الكفاية، ولأن الغنى ضد الحاجة وهي تذهب بالكفاية، وتوجد مع عدمها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة