Mas’ala 4056الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 431vol. 1, p. 431 وإذا تولى الرجل إخراج زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صدقتك على ذي القربى صدقة وصلة» رواه الترمذي والنسائي. ويخص ذوي الحاجة؛ لأنهم أحق، Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare