Mas’ala 4057الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 431vol. 1, p. 431 ومن مات وعليه زكاة ودين لا تتسع تركته لهما، قسمت بينهما بحصصهما؛ لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare