Mas’ala 4908الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 494vol. 1, p. 494 فأما غير المأكول مما لا أذى فيه، فيكره قتله ولا جزاء فيه؛ لأن الصيد ما كان مأكولاً، إلا أن ما تولد بين مأكول وغيره، كالسمع وهو ولد الضبع من الذئب، والعسبار: ولد الذئبة من الضبع، يحرم قتله وفيه الجزاء تغليباً لحرمة القتل، كما غلبت فيه حرمة الأكل. Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare