Mas’ala 5096الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 507vol. 1, p. 507 ولا بأس بقطع ما يبس؛ لأنه بمنزلة الميت، وأخذ ما تناثر أو يبس من الورق، أو تكسر من الشجر والعيدان بغير فعل الآدمي لذلك، وما قطعه الآدمي لم يبح له ولا لغيره الانتفاع به لظاهر كلام أحمد؛ لأنه قطع محرم؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: Hunting and slaughterCompare