Mas’ala 575الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 99vol. 1, p. 99 ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا، Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare