المسألة ٥٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٩٩ج ١ ص ٩٩ ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة