Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجر العادة به، كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه إلا الماء، لأن ذلك نادر، فلم يجز فيه المسح، كيده وإن لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر، نادرا كان أو معتادا، لحديث ابن أبي أوفى، ولأن النادر خارج يوجب الاستنجاء أشبه المعتاد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet