فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٩٩ج ١ ص ٩٩

وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجر العادة به، كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه إلا الماء، لأن ذلك نادر، فلم يجز فيه المسح، كيده وإن لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر، نادرا كان أو معتادا، لحديث ابن أبي أوفى، ولأن النادر خارج يوجب الاستنجاء أشبه المعتاد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد