Mas’ala 6093الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 13vol. 2, p. 13 ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ، لما روى أبو أيوب عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» حديث حسن. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare