Mas’ala 6113الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 14vol. 2, p. 14 وعنه: أنه باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العقد، فلم يؤثر فيه، وللمشتري الخيار إن غبن غبناً يخرج عن العادة، سواء كان بمواطأة من البائع، أو لم يكن، لأنه غبن للتغرير بالعاقد، فأثبت الخيار، كتلقي الركبان، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare