فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬١١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤ج ٢ ص ١٤

وعنه: أنه باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العقد، فلم يؤثر فيه، وللمشتري الخيار إن غبن غبناً يخرج عن العادة، سواء كان بمواطأة من البائع، أو لم يكن، لأنه غبن للتغرير بالعاقد، فأثبت الخيار، كتلقي الركبان،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد