Mas’ala 6119الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 15vol. 2, p. 15 فإن لم يغبن فلا خيار له. ويحتمل أن له الخيار للخبر، والأول المذهب، لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare