المسألة ٦٬١١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٥ج ٢ ص ١٥ فإن لم يغبن فلا خيار له. ويحتمل أن له الخيار للخبر، والأول المذهب، لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة