Mas’ala 6215الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 21vol. 2, p. 21 فإن بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها. وعن الشعبي قال: قضى زيد بن ثابت، وأصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بقرة باعها رجل، واشترط رأسها بالشروى. يعني أن يعطيه رأساً مثل رأس. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare