Mas’ala 6216الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 22vol. 2, p. 22 ومن باع شيئاً، واستثنى منفعته مدة معلومة، كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين، وداراً استثنى سكناها شهراً، وعبداً استثنى خدمته سنة صح لما روى جابر: أنه «باع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جملاً واشترط ظهره إلى المدينة» . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare