Mas’ala 6307الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 28vol. 2, p. 28 وإذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبها، أو إلى الغد، أو إلى الليل صح، لأنه وقت معلوم، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare