المسألة ٦٬٣٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨ج ٢ ص ٢٨ وإذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبها، أو إلى الغد، أو إلى الليل صح، لأنه وقت معلوم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة