Mas’ala 6429الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 35vol. 2, p. 35 ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها وجهاً واحداً، لأن ذلك لو حرم لحرم بيع الغنم بالغنم. قال أبو بكر: يجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها وبتمر، لأن التمر عليها غير مقصود، ومنعه القاضي لكون الثمرة معلومة، يجوز إفرادها بالبيع Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare