Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ويجوز بيع مطبوخه بمثله إذا لم يظهر عمل النار في أحدهما أكثر من الآخر، لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال، كالخبز بالخبز، والشواء والسكر والعسل المصفى بالنار بمثله.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet