فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٤٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٦ج ٢ ص ٣٦

ويجوز بيع مطبوخه بمثله إذا لم يظهر عمل النار في أحدهما أكثر من الآخر، لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال، كالخبز بالخبز، والشواء والسكر والعسل المصفى بالنار بمثله.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد