Mas’ala 6461الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 37vol. 2, p. 37 والمذهب الأول، لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر فيما دون الخمسة بالخبر، والخمسة مشكوك فيها، فترد إلى الأصل. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare