المسألة ٦٬٤٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٧ج ٢ ص ٣٧ والمذهب الأول، لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر فيما دون الخمسة بالخبر، والخمسة مشكوك فيها، فترد إلى الأصل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة